للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج ١: لا بأس بقطع الشجر النابت على القبر مع المحافظة على حرمة القبر وعدم امتهانه بالحفر أو الوطء عليه، ويتأكد قطع الشجر الذي على القبور إذا خشي من التبرك به وتعظيمه، أو ترتب على بقائه أذى للقبر أو الزائر للقبر للسلام عليه والدعاء له؛ لأن هذا الشجر قد يكون مأوى للحشرات والحيات، فقطعه أولى من بقائه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>