ماجه في (سننه) من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) والبوصيري في (الزوائد) .
ثانيا: أن التعليم بالكتابة سواء كانت بكتابة الاسم أو كتابة رقم أو وضع اسم قبيلة ونحوه لا يجوز؛ لعموم ما رواه جابر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – نهى أن يجصص القبر أو يقعد عليه، وأن يبنى عليه، وأن يكتب عليه، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم، وأصله في صحيح مسلم.
ثالثا: أن التعليم بالكتابة مع رسم صورة الميت لا يجوز، أما الكتابة فلما تقدم من النهي، وأما الصورة فلأحاديث النهي الشديدة عن التصوير، ويزداد النهي عنها في هذا الموضوع لأنها على قبر، فهي وسيلة مباشرة للشرك والوثنية.
رابعا: التعليم بلياسة كجص وطين ونحوهما لا يجوز؛ لثبوت النهي عن تجصيص القبر في حديث جابر المذكور، والطين ونحوه بمعناه.
خامسا: التعليم بالبوية الخضراء هي بمعنى الجص، سواء كانت خضراء أو أي لون آخر، فلا يجوز التعليم بها.