للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمرين من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم – وبذلك قال الإمام أحمد وإسحاق وكذلك قال به ابن حبيب وابن الماجشون المالكيان وغيرهم، ويدل لذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم (١) » وفي رواية لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم – قال: «إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه (٢) » أما من ادعى أن الأمر بالقيام منسوخ كالإمام مالك وأبي حنيفة فقد تعقبه النووي بأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو هنا ممكن، قال: والمختار أنه مستحب. ا. هـ.

ولم يصح دليل في النهي عن القيام وعلى ذلك فقعود النبي - صلى الله عليه وسلم – بعد أمره بالقيام دليل على جواز القعود.


(١) رواه أحمد ٣\٤٤٦، والبخاري في كتاب: (الجنائز) ، باب: (القيام للجنازة) رقم (١٣٠٧) ، ومسلم في كتاب: (الجنائز) باب: (القيام للجنازة) رقم (٩٥٨) ، وأبو داود في كتاب (الجنائز) ، باب: (القيام للجنازة) رقم (٩٥٨) ، والترمذي في كتاب (الجنازة) ، باب: (ما جاء في القيام للجنازة) رقم (١٠٤٢) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) باب: (الأمر بالقيام للجنازة) رقم (١٩١٤، ١٩١٥) ، وابن ماجه في كتاب: (الجنازة) ، باب: (في القيام للجنازة) رقم (١٥٤٢) .
(٢) صحيح البخاري الجنائز (١٣٠٨) ، صحيح مسلم الجنائز (٩٥٨) ، سنن النسائي الجنائز (١٩١٥) ، مسند أحمد (٣/٤٤٥) ، سنن الدارمي النكاح (٢٢١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>