للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه المسلمون، وقد يؤدي ذلك إلى الغلو المحرم في ذلك الميت أو نشر عيوبه إن رؤي على هيئة غير حسنة، لكن إن أحب أهله أن يكشفوا عن وجهه قبل غسله أو بعد غسله لتقبيله أو ليروه لفترة قصيرة لا تؤثر على تأخير تجهيزه أو دفنه، فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا تراه أو تقبله امرأة أجنبية منه إن كان رجلا، وكذلك أن لا يرى المرأة الميتة إلا محارمها، ويدل لذلك حديث عائشة السابق، وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي والنبي - صلى الله عليه وسلم – لا ينهاني (١) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وذكره البخاري تعليقا، وأخرجه الإمام مسلم والنسائي والبيهقي وابن حبان وغيرهم، وما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «قبل النبي - صلى الله عليه وسلم – عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه (٢) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده (ج ٦ ص ٥٦) وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه.

خامسا: الثابت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم – بعد دفن الميت وتسوية قبره أن يدعى للميت ويسأل الله له المغفرة والتثبيت، ولا بأس حين الدعاء له أن يقف قليلا عند القبر، ويدل لذلك ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم – كان إذا


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٤٤) ، صحيح مسلم فضائل الصحابة (٢٤٧١) ، مسند أحمد (٣/٢٩٨) .
(٢) سنن الترمذي الجنائز (٩٨٩) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٦٣) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٤٥٦) ، مسند أحمد (٦/٢٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>