للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها كله جائز، وهكذا أخذ الشيء على قراءة القرآن في التراويح أو للميت بصورة الطعام والثياب والنقد متعينا أو غير متعين جائز. هل هذه المسائل صحيحة أو مخالفة للقرآن والسنة؟

ج ٢: المشروع صنعة طعام لأهل الميت بقدر حاجتهم؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن صنعة الطعام لأنفسهم، فهو من باب المواساة لهم كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بعض أهله أن يصنعوا طعاما لآل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاء خبر قتله بالشام، وقال: «إنه قد أتاهم ما يشغلهم (١) » .

أما أن أهل الميت يصنعون الطعام للناس ويقيمون احتفالات في أيام معينة فهذه بدعة، وقد قال جرير بن عبد الله صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم –: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ، وأما بناء القباب على القبور وبناء المسجد عليها فقد لعن النبي - صلى الله عليه وسلم – من فعل ذلك؛ لأنه من وسائل الشرك وهو من عمل اليهود والنصارى، وكذلك تجصيص القبور، نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه من وسائل الشرك، ففي (الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم – طفق يطرح خميصة على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (٢) » وعن جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – أن يجصص القبر وأن يبنى


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٣٢) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠) .
(٢) صحيح البخاري اللباس (٥٨١٦) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣١) ، سنن النسائي المساجد (٧٠٣) ، مسند أحمد (١/٢١٨) ، سنن الدارمي الصلاة (١٤٠٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>