للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسمائة ريال كعزاء أو يذبحون له بدل العزاء، فهل هذا جائز؟

ج ٢: لا يجوز أن يفرض على الشخص مبلغ معين يدفعه لأقارب المتوفى؛ لأن هذا من أكل المال بالباطل، ومن أراد أن يساعد أسرة المتوفى المحتاجين تبرعا منه فهذا شيء حسن، وعمل الولائم وذبح الأغنام من أهل الميت وصنعة الطعام منهم فيما يسمونه بالعزاء لا أصل له في الشرع، وإنما هو من الآصار والأغلال، وإنما السنة أن يصنع أقارب أهل الميت أو جيرانهم لهم طعاما بقدر الحاجة، ويقدمونه لهم لانشغالهم بالمصيبة عن إصلاح طعام لأنفسهم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – لما جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأهله: «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم (١) » أما أهل الميت فليس لهم أن يصنعوا ذلك للناس؛ لما ثبت عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة) ، لكن لو صنعوا طعاما معتادا لأنفسهم ولضيف نزل بهم فلا حرج في ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … عبد الله بن غديان … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الجنائز (٩٩٨) ، سنن أبي داود الجنائز (٣١٣٢) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٠) ، مسند أحمد (١/٢٠٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>