للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، بخطابه رقم (١٠٣٤ / ٢١٢٣) وتاريخ ٢٧\٢\١٤١٨ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (١١٩٥) وتاريخ ٢٠\ ٢\١٤١٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

ما حكم عمل مجسمات للهدايا الدعائية لمادة الخزف من الآثار والمساجد.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

لا يجوز للمؤسسة المذكورة ولا لغيرها عمل مجسمات للهدايا الدعائية وغيرها من الآثار والمساجد؛ لما في ذلك من الفتنة، ونشر البدعة، وفتح الذرائع إلى الشرك والوثنية؛ ولهذا فلا يجوز الإذن للمؤسسة المذكورة، ولا لغيرها بتصميم شيء من ذلك على مجسمات هدايا ولا غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>