للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

الأصل الشرعي أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز للأدلة الثابتة من السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة، كتصوير المجرمين لضبطهم ومعرفتهم.

ومن ذلك يتبين أنه لا يجوز لكم طلب كفالة يتيم بسبب محرم، والله سبحانه يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (١) {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} (٢) ، ويقول تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} (٣) ، ويقول عز من قائل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (٤) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة الطلاق الآية ٢
(٢) سورة الطلاق الآية ٣
(٣) سورة الطلاق الآية ٣
(٤) سورة الأنفال الآية ٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>