للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعادل قيمة أنصبته من الإبل، مثال: مكلف لديه (٣٥) إبلا، الواجب عليه بنت مخاض أو (٨٠٠) ريال مثلا حسب التسعيرة، ويرغب دفع زكاتها عينيا ٢ شاة، قيمة كل شاة (٣٠٠) ريال، فتصبح بـ (٦٠٠) ريال وواحد ماعز قيمتها (٢٠٠) ريال، بحيث تساوي قيمة بنت مخاض، فهل يجوز ذلك؟

ج٨: يجب إخراج زكاة كل مال من جنسه، فتخرج زكاة الإبل إبلا، وتخرج زكاة الغنم غنما، ولا تبدل بجنس آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها وقدرها كذلك.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>