للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثمار الشروط التالية:

١- أن تبلغ هذه الحبوب النصاب، وقدره خمسة أوسق، وتعادل ثلاثمائة صاع، ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث عراقي، ويدل لذلك ما رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١) » أخرجه الجماعة.

٢- أن يكون النصاب مملوكا لصاحبه وقت وجوب الزكاة، ويجب إخراج الزكاة فيهما ومقدارها: عشر ما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، وثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما إن تساويا في السقي، فإن تفاوتا في السقي فبأكثرهما نفعا، ولا يعتبر في الثمار والحبوب أن يحول عليها الحول، بل متى اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة؛ لقول الله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (٢) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٤) ، صحيح مسلم الزكاة (٩٧٩) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٢٦) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٧) ، سنن أبي داود الزكاة (١٥٥٨) ، مسند أحمد (٣/٦٠) ، موطأ مالك الزكاة (٥٧٥) ، سنن الدارمي الزكاة (١٦٣٤) .
(٢) سورة الأنعام الآية ١٤١

<<  <  ج: ص:  >  >>