للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدى الصوامع عادة سبعة أشهر أو أكثر، وبعد استلامه لها يكمل حولها لديه، ولربما تأخر عن استلامها من الصوامع حتى يكمل حولها لديها، ولا يقوم بإخراج زكاة هذه القيمة، معتقدا أن ما تم حسمه من قبل الصوامع كاف ومسقط لزكاة قيمة ما باعه عليها من القمح، وحيث إن الذي يظهر لنا، أن ما أخذته الصوامع وهو نصف العشر يعتبر زكاة للقمح، أما القيمة فإنها تجب فيها الزكاة سواء كمل حولها لدى الصوامع أم لديه، حيث إن أغلب الناس واقع في هذا؛ لذا رأيت عرض الأمر على سماحتكم لاتخاذ ما ترونه حيال ما ذكر، وتحرير ذلك في خطاب نزود بنسخة منه لعل الله أن ينفع به. بارك الله فيكم وختم لكم بخير، والسلام.

ج: ما تخصمه الصوامع وهو نصف العشر هو زكاة القمح، أما قيمة القمح فإن صاحبها يستقبل بها حولا من تاريخ قبض القيمة، فإذا تم الحول على ما بلغ نصابا من تاريخ القبض وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>