فإن كان مما يسقى على المطر أو العيون وجب فيه العشر، وإن كان مما يسقى بمؤونة وجب فيه نصف العشر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (١) » رواه البخاري.
وما دامت ثمرة الحائط بينكم شراكة فالزكاة واجبة عليكم جميعا مما يخرج منه إذا كانت غلته مما تجب فيها الزكاة على ما ذكرنا سابقا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) صحيح البخاري الزكاة (١٤٨٣) ، سنن الترمذي الزكاة (٦٤٠) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٨٨) ، سنن أبي داود الزكاة (١٥٩٦) .