للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا أجزم بعودة رأس المال أو زيادته. فكيف تتم زكاتها، ولو أجلت الزكاة حتى أجد المبلغ أو تباع، فهل هذا جائز، وهل أزكيها عن سنة واحدة عند البيع أو بعدد السنين، سواء زادت عن رأس المال أو نقصت عنه؟

ج: الأرض المعدة للبيع تجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، ابتداء من نية البيع؛ لأنها من عروض التجارة، فيجب على مالكها أن يقومها عند تمام الحول ويخرج زكاتها، وهي: ربع العشر من قيمتها المقدرة وقت وجوب الزكاة فيها، سواء كانت أقل مما اشتريت به أو أكثر. وإذا كان لا يجد مبلغ الزكاة عند وجوبها فإنه يبقى دينا في ذمته حتى يستطيع تسديده.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>