للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحول عليها بعد تقييم ثمنها، خاصة وهو ينوي بيع تلك الفيلا فيما لو جاءت بسعر مناسب أعلى مما اشتراها به ليضعها في أحسن منها وهكذا؟

هذا ما أردت السؤال عنه.

ج: العقار إذا أعد للبيع أو كان في نية مالكه أن يبيعه إذا جاءه سعر مناسب فإنه يعتبر عروض تجارة، يقوم عند رأس كل حول، ويخرج زكاته ربع عشر قيمته الحاضرة.

أما ما أخذ منه من أجرة فيزكيه إذا مضى عليه الحول من حين عقد الإيجار، وكذلك ثمن العقار إذا باعه يزكيه إذا حال عليه الحول، فيخرج زكاته ربع عشره، سواء كان العقار له أو كان وصيا عليه.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>