للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الفيلا التي تقوم ببنائها لا تجب الزكاة فيها أثناء البناء ولو استمر البناء سنتين أو أكثر، إلا إذا نويت بيعها قبل إتمام البناء لعارض طرأ لك من حاجة ونحوها، فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من حين نية بيعها ولم يتيسر بيعها، فتقوم عند تمام الحول بقيمتها الحاضرة، وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكذلك الحال إذا استمررت في بنائها حتى أكملتها وصارت جاهزة للسكنى ثم نويت بيعها بعرضها للبيع فإن الزكاة تجب فيها إذا تم لها حول من نية بيعها؛ لأنها في هذه الحالة والتي قبلها تكون من عروض التجارة من نية بيعها وعرضها للمشترين، فتقوم عند تمام الحول وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها، وكلما تم لها حول آخر قبل بيعها فإنها تقوم عند تمام كل حول بقيمتها الحاضرة، ويخرج ربع عشرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>