للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي أكثر الدروس يكذب بما أنزل الله تعالى، ويفتري على الله ورسوله، ويستهزئ بحكم شرعي، ويقول: هذا ليس العدل بل ظلم. هل يجوز للمسلمين أن يرسلوا أولادهم إلى تلك المدرسة أم لا؟ وما الحكم الشرعي للرجل الذي يرسل ولده متعمدا إلى تلك المدرسة؟

ج: أولا: التكذيب بما أنزل الله والافتراء على الله ورسوله والاستهزاء بالأحكام الشرعية ونسبتها إلى الظلم والجور، كل ذلك من الأمور الكفرية المحرمة، قال تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ} (١) ، وقال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} (٢) {لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} (٣) ، وقال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٤) ، وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (٥) » .

ثانيا: يحرم الوقوف أمام الصنم لمدحه ودعائه، بل ذلك من الشرك، قال تعالى: {وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ} (٦)


(١) سورة الزمر الآية ٣٢
(٢) سورة التوبة الآية ٦٥
(٣) سورة التوبة الآية ٦٦
(٤) سورة المائدة الآية ٥٠
(٥) صحيح البخاري الأدب (٦١٩٧) ، مسند أحمد (٢/٥١٩) ، سنن الدارمي المقدمة (٥٩٣) .
(٦) سورة يونس الآية ١٠٦

<<  <  ج: ص:  >  >>