ج٢: الأرض المعدة للسكن ليس فيها زكاة، وأما الأرض المعدة للبيع ففيها الزكاة إذا كان حال عليها الحول وهي معروضة للبيع؛ لأنها من عروض التجارة، تقوم بما تساوي عند تمام الحول، ويدفع ربع العشر من قيمتها المقدرة حينذاك.
أما إن كان نواها للإيجار فقط أو تردد في نيته بين الإيجار والبيع فلا زكاة فيها وقت التردد حتى يجزم بإعدادها للبيع، وإن نواها للإيجار فإنه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين العقد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ