للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢: ما كان من العقارات معروض للبيع فإنها تجب الزكاة فيه، إذا تم عليه حول، بأن تقدر قيمته حين الوجوب ويخرج منها ربع العشر، ولو لم يكن لدى المكاتب العقارية.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>