للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في ٢٥ / ١٢ / ١٤١٣هـ، بمبلغ يعادل ١٠.٠٠٠ ريال.

فإن كانتا تريدان إخراج زكاته فكم ريالا تخرجان وهما لا تذكران كم كان وزن الذهب؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

ج: إذا كان نصيب كل واحدة يبلغ النصاب فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عندها من نقود أو عروض تجارة، ونصاب الذهب يعادل اثنين وتسعين (٩٢) غراما، فإنه تجب فيه الزكاة بمقدار ربع العشر عن كل سنة من السنين التي مرت عليه؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وقد قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (١) يعني لا يخرجون زكاتها {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (٢) {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (٣) .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التوبة الآية ٣٤
(٢) سورة التوبة الآية ٣٤
(٣) سورة التوبة الآية ٣٥

<<  <  ج: ص:  >  >>