للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - دخل إضافي يتمثل في أرباح بيع الكفرات والزيوت وقطع الغيار وخلافه.

رابعا: هل يحق توزيع جزء من الزكاة على العاملين بالمؤسسة؟

هذا وندعو الله لنا ولكم بالتوفيق والسداد لما فيه الخير والرشاد.

ج: ١ – المبالغ النقدية الموجودة في صندوق المؤسسة تخرج زكاتها من الموجود منها عندما يحول عليها الحول ولو كانت تزيد وتنقص.

٢- ديون المؤسسة على المستأجرين والموظفين تجب زكاتها إذا حال عليها الحول إذا كان المدينون مليئين غير مماطلين.

٣- المبالغ المدفوعة للاستثمار تجب الزكاة فيها وفي أرباحها إذا حال عليها الحول.

٤- الأراضي المشتراة لغرض الاستثمار بها ببيعها تجب زكاتها وتخرج من قيمتها المقدرة عند حولان الحول، سواء كانت مساوية لما اشتريت به أم اقل أم أكثر.

٥- الأشياء المعدة للقنية والاستخدام من المباني والإنشاءات والأثاث. .إلخ لا تجب الزكاة فيها.

٦- السيارات المستخدمة التي يقصد منها المتاجرة بتشغيلها تجب

<<  <  ج: ص:  >  >>