للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة: مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف، بكتابه رقم (٤٣٠ / ٩ / ٢٠ ج) في ١ / ٦ / ١٤٢٠هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣٠٥٩) في ٤ / ٦ / ١٤٢٠هـ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه:

تقدم إلينا بعض الإخوة الدعاة العاملين في مكاتب توعية الجاليات بمحافظة جدة، وذكروا أن من الفتاوى التي أحدثت نقاشا طويلا وتضاربا في الآراء، وخلافا حادا بين بعض الدعاة، وهي منتشرة بين صفوف بعض الدعاة من شبه القارة الهندية، هي: أن زكاة النقدين تخرج مرة واحدة في العمر فقط، وأما إخراجها في كل عام فهو قول لا دليل عليه؛ لأن الأدلة الشرعية أمرت بإخراجها، وحذرت من التهاون بشأنها، لكنها ليس فيها أمر بتكرار إخراجها في كل حول، ونظرا لكون المسألة تتعلق بمجموعة من الناس، وهؤلاء يحتاجون إلى فتوى مكتوبة من سماحتكم، يعودون إليها، وينتهي الخلاف إن شاء الله بها، فإنا نأمل من سماحتكم التكرم بالاطلاع، وإصدار الفتوى التي ترونها موافقة للدليل.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا كلما حال عليها الحول؛ لقول الله

<<  <  ج: ص:  >  >>