للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراج الزكاة عن ماله، حيث إنه أطهر للمال، ومنهم من يرى أن الزكاة غير واجبة في هذا المال، نرجو من سماحتكم الإفادة عن وجوب الزكاة من عدمها في هذه الحالة؟ علما أن زكاة عام ١٤١٤هـ، قد أخرجت بالكامل.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال من وفاة والدكم قبل تمام الحول فإنه لا زكاة على الميت؛ لأنه مات قبل تمام الحول على المال، ويجب على كل وارث أن يزكي نصيبه من الإرث إذا بلغ نصابا فأكثر بنفسه أو بضمه إلى غيره من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول من حين وفاة المورث، ومقدار الزكاة ربع العشر ٢.٥%.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>