للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للبيع والشراء، فهذه تجب الزكاة فيها وفي ربحها بسعر سوقها بعد تمام الحول، وحول ربحها حول أصلها، ومقدار الزكاة في الجميع ربع العشر، أي: ٢.٥ %.

وأسهم ثابتة يريد مالكها استثمارها ولا يقصد طرحها في السوق للبيع، فهذه تكون الزكاة في ربحها بعد مضي حول على حصولها، ولا زكاة في أصل السهم، ومقدار الزكاة ربع العشر، أي: ٢.٥ %.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>