للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يصح في أمر البيتين وجزاكم الله خيرا.

ج٤: أجرة البيتين إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار فتخرج زكاتها ربع العشر ويدفعها ولي القصر عنهم، أما إن صرفت الأجرة في حاجة القصر قبل تمام الحول فلا زكاة فيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>