٣- هل إضافة نسبة مئوية سنوية حرام ويدخل تحت دائرة الربا، وإن كان من الزكاة كما أشرنا أو من مالنا كتبرع لهذا الصندوق وأحيانا تكون النسبة ثابتة بواقع ١٠%؟
إننا في انتظار فتواكم للعمل بها ولإطلاع أبناء القرية عليها جزاكم الله خيرا ومد في حياتكم في عافية وسلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: أولا: يختلف حكم وجوب الزكاة في أموال صندوق التبرع حسب نية المتبرعين، وقد صدر منا فتوى في ذلك، هذا نصها:(إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت المبالغ المتبرع بها لا تعود لمن جمعت منهم ولو فشل المشروع أنفقت في وجوه بر أخرى فالزكاة لا تجب، وإذا كانت تعود لمن جمعت منهم إذا فشل المشروع وجبت الزكاة على كل في نصيبه الذي جمع منه إذا حال عليه الحول) .
ثانيا: لا يجوز دفع الزكاة للصندوق المذكور.
ثالثا: ليس لك أن تتصرف في أموال الصندوق؛ لأنها أمانة لديك، يجب عليك حفظها، وإذا أمكن تسليمها لمن يتجر فيها بجزء مشاع معلوم من الربح كالنصف مثلا ونحوه فلا بأس.
أما تبرعك للصندوق بشيء من مالك فلا بأس به؛ لأنه مجرد تبرع لا يترتب عليه شيء من أحكام الربا.