لذا نأمل من الله ثم منكم إفتاءه في حكم زكاة مثل هذا المال المحجوز، وكذا توضيح حكم إلزام القبيلة بدفع الدية، مع أن المذكور بالشرع: الدية على العاقلة. هذا والله أسأل أن يبارك في جهودكم ويطيل في طاعته عمركم.
ج: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين لا زكاة فيه؛ لأنه ليس له مالك، ولأنه يصرف فيما تصرف فيه الزكاة، وهو مساعدة المحتاجين والغارمين.
ولا يجوز إجبار أحد على دفع مبلغ شهري أو سنوي للجمعية، وإنما هو على سبيل الاختيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (١) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز