تقصد لنفسها، بل هي وسيلة إلى التعامل بها، ولهذا كانت أثمانا – إلى أن قال – والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت) اهـ. (ج٢٩ ص٢٥١ من مجموع الفتاوى) .
وذكر نحو ذلك الإمام مالك في (المدونة) من كتاب الصرف، حيث قال:(ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة) اهـ.
وحيث إن الورق النقدي يلقى قبولا عاما في التداول، ويحمل خصائص الأثمان من كونه مقياسا للقيم، ومستودعا للثروة، وبه الإبراء العام، وحيث ظهر من المناقشة مع سعادة المحافظ أن صفة السندية فيها غير مقصودة، والواقع يشهد بذلك، ويؤكده، كما ظهر أن الغطاء لا يلزم أن يكون شاملا لجميع الأوراق النقدية، بل يجوز في عرف جهات الإصدار أن يكون جزءا من عملتها بدون غطاء، وأن الغطاء لا يلزم أن يكون ذهبا، بل يجوز أن يكون من أمور عدة؛ كالذهب والعملات الورقية القوية، وأن الفضة ليست غطاء كليا أو جزئيا لأي عملة في العالم.
كما اتضح أن مقومات الورقة النقدية – قوة وضعفا – مستمدة مما تكون عليه حكومتها من حال اقتصادية؛ فتقوى بقوة دولتها وتضعف بضعفها، وإن الخامات المحلية؛ كالبترول والقطن