للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان علي زكاة فهل يجوز لي أن أعطي زكاتي لبناء مسجد أو الإسهام في دعم مركز إسلامي، وهل يجوز لي تأخير الزكاة إلى سنة مقبلة لكي أزكي في رمضان – عن سنتين طبعا؟

ج: تجب زكاة المال الذي حال عليه الحول مع أرباحه؛ لأن الربح حوله حول رأس المال ولو كان معدا للزواج.

ولا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد ولا للمراكز الإسلامية؛ لأن الله خصصها بالمصارف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١) … الآية، من سورة التوبة؛ إلا إذا كان القصد من صرفها للمراكز الإسلامية دفعها للفقراء بواسطة القائمين عليها من الثقات فلا مانع من ذلك.

ولا يجوز تأخير إخراجها عن وقت وجوبها وهو تمام الحول، بل يجب إخراجها على الفور.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>