للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ريال، ويأخذ منه على فترات، وبعد سنة من ادخاره وجد مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال من هذا المبلغ، هل عليه زكاة؟

ج٨: نعم هذا المال المذكور تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر ٢.٥ % إذا حال عليه الحول وهو عندك؛ لبلوغه النصاب الذي تجب فيه الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>