للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأموال إما من زكاة بعض أهل الخير، أو صدقات، أو ما يعطيها حفيدها – صديقي – وهي امرأة كبيرة في السن، ليس لها أحد ينفق عليها إلا حفيدها وأهل الخير، فهل على المال الذي جمعته زكاة؟ مع أنه مرت عليه سنون عدة لا نعلمها – أي – عددها – وهي لا تنفق شيئا من هذه الأموال؛ لأنها لا تعول أحدا معها، وهي عائشة لوحدها مع أغنام تربيها وهي قلة، لا تتجاوز عدد الخمس من الماعز، مع العلم أنها أعطت حفيدها مبلغا من المال يشتري له سيارة؛ لأنه لا أحد يصرف عليه إلا الضمان الاجتماعي، وفلوس ورثها عن والده – رحمه الله – وهي قلة لا تتجاوز الخمسين ألف ريال، وهو الآن عائش مع زوج أمه. والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ج: الزكاة تجب في النقود التي عند الجدة والتي عند الحفيد عن جميع السنوات الماضية، والواجب ربع العشر لكل سنة، مع التوبة إلى الله سبحانه من تأخير إخراج الزكاة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>