للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتتولى الدار الإنفاق عليه منها، وما زاد يحفظ له. فإن توفوا وخلفوا شيئا منها فهو تركة يقسم على ورثتهم الشرعيين حسب الفريضة الشرعية، فإن لم يعلم لهم ورثة أودع بيت المال.

ثالثا: من استطاع منهم صيام رمضان وجب عليه الصيام، فإن لم يستطع أفطر، فإن استطاع القضاء وجب عليه، فإن لم يستطعه أطعم عن كل يوم أفطره مسكينا من قوت البلد من أرز ونحوه، ومقداره بالكيلو: كيلو ونصف تقريبا، عن كل يوم، ومن لم يستطع الإطعام لفقره سقط عنه ولا شيء عليه.

رابعا: يجب إخبار أولئك المقيمين بأن لهم أموالا محفوظة لهم، وأنها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، ومن كان منهم لا عقل له وجب على القائمين على أموالهم إخراج زكاتها الشرعية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>