للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشار إليها، ويدخلها في البنك باسمه ويصرف منها ما يحتاجه كل معوق من لباس وغيره، والباقي يستثمر لصالح المعوقين.

نأمل أن يفي ذلك بالمطلوب وأن توافينا اللجنة الموقرة بما تراه.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن محل السؤال لا يخلو من الأحوال الآتية:

الحالة الأولى: أن يكون المعوق بالغا في صحة من عقله، فهذا يشعر بمقدار الزكاة الواجبة عليه عند تمام الحول، ويتولى المسؤول الرسمي في الملحقية اقتطاعها من حساب المعوق بإذنه وإخراجها عنه على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة.

الحالة الثانية: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقا في عقله وله ولي من أب ونحوه، فهذا يشعر وليه بمقدار رصيده والمقدار الواجب فيه من الزكاة عند تمام الحول، ويخبر أنه يبعث إليه لصرفه في مصارف الزكاة، أو يفوض الملحقية في ذلك.

الحالة الثالثة: أن يكون المعوق دون البلوغ، أو معوقا في عقله وليس له ولي من أب ونحوه، أو تركه وليه رغم مراسلته فهذا يقوم الملحق الثقافي المتولي لرعاية أموره رسميا باقتطاع الزكاة من حساب المعوق وصرفها على مستحقيها من الفقراء والمساكين وغيرهم من أهل الزكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>