ما ورد إلى سماحة الرئيس العام، من المستفتي: جمعية البر والخدمات الاجتماعية الخيرية بينبع، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦١٤٣) في ٢٨ / ١٠ / ١٤١٠هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
تقدم إلينا بعض المواطنين والمقيمين يطلبون من الجمعية قبول زكاة الفطر؛ لعدم معرفتهم بمستحقيها في هذه المدينة، وأن تكون بالطريقة الآتية:
١- تقبل الجمعية زكاة الفطر مقيمة بالنقد.
٢- تقوم الجمعية بشراء أرز بقيمة الزكوات المسلمة إليها.
٣- في نهاية شهر رمضان وفي الوقت المحدد لإخراج الزكاة تقوم الجمعية بتشكيل لجان لتوزيع الزكوات في المدينة والقرى والهجر المجاورة.
بناء على طلب الإخوة الكرام، نتقدم لسماحتكم طالبين رأي الشرع في هذا الموضوع، كما نستوضح من سماحتكم بالنسبة لتوزيع الزكوات على القرى والهجر لو تأخر عن الزمن المشروع فهل هناك حرج؟ نحن في انتظار فتواكم في هذا الموضوع سائلين الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح. تفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا مانع من قيام