للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتي: جمعية البر بضاحية العريجاء، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦١١٥) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤١٩هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:

تقوم الجمعيات الخيرية بأخذ وكالات من الفقراء لاستلام زكاة الفطر من المحسنين، ولا تقوم بتوزيع هذه الزكاة إلا بعد العيد بأيام، ما حكم فعلهم هذا؟

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز تأخير إخراج صدقة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد إلا أن يكون مستحقها المعين وقد وكل من يقبضها عنه في الوقت المحدد لإخراجها نيابة عنه، فإن قبض وكيله لها في وقت الإخراج كقبض الموكل.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>