جمعها لغرض إرسالها إلى المجاهدين في بعض البلاد الإسلامية، أم كما يقول بعض الناس: لا يجوز هذا، بل علينا إخراجها بالحبوب ثم توزيعها على المحتاجين، والذي لا يوجد في هذه الديار، بينما المجاهدون بأمس حاجة في تلك الديار؟
ج١: زكاة الفطر يستقر وجوبها على كل مسلم أدرك غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أما وقت إخراجها فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والمستحب أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وعلى ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، أما جمع زكاة الفطر من أول الشهر فذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته رضي الله عنهم، فلا يجوز مطالبة الناس بها قبل وقت وجوبها.
والواجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم فيه، أما نقلها خارج البلد الذي لا يقيم فيه فذلك مخالف للشرع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز