للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله (١) » متفق على صحته، والمراد باليد العليا: اليد المعطية، وبالسفلى: اليد السائلة، أي: الآخذة.

أما في حال المرض المخوف فليس لك أن تتبرع بأكثر من الثلث على أن يكون ذلك لغير الورثة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في حالة مرضه، أن يتصدق بماله كله أو بالثلث أو بالشطر، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن بالثلث فقط.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الرقاق (٦٤٤١) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٣٥) ، سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤٦٣) ، سنن النسائي الزكاة (٢٦٠٣) ، مسند أحمد (٣/٤٣٤) ، سنن الدارمي الرقاق (٢٧٥٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>