للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكان لتجهيز الموتى للدفن، عمل سور على المقابر لحمايتها.

وقد اختلط الأمر علي، لا أدري كم من المال وجهت لكل عمل من هذه الأعمال، وتوفي أخي الذي أشرف على البناء للمسجد ودار تحفيظ القرآن والمكتبة ومكان تجهيز الموتى.

السؤال: ما حكم توجيه هذه الأموال لو فرض أنها من الزكاة أو بعضها للتوجيهات السابقة، وماذا نفعل؟ وما زالت بعض الأموال البسيطة تحت التصرف لهذه الأغراض. أفيدونا.

ج: الأصل في هذه الصدقات أنها من غير الزكاة، والواجب عليك صرفها في المجال الذي طلبت من المحسنين التبرع فيه، ولا يجوز صرف هذه الصدقات إلى مجالات أخرى إلا بعد موافقة المتبرعين بها إذا أمكن ذلك، وإن لم يمكن استئذانهم وحصل فائض فيصرف هذا الفائض من تلك الصدقات في مجالات خيرية مماثلة.

أما ما كان من هذه الأموال من مال الزكاة فإنه يجب صرفه في مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في قول الله تعالى في سورة التوبة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١) الآية، ولا يجوز صرفها في المشاريع العامة؛ كتعمير المساجد والمكتبات وتسوير المقابر وأشباه ذلك.


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>