العلم بأنها امرأة ضعيفة، ولا تملك مالا، ولهن أخت بكامل صحتها تبلغ من العمر خمس عشرة سنة، فهل يحق لها أن تأخذ من نفقة المحسنين على أخواتها؟ وقد أخذ جدهن الولاية من المحكمة عليهن، وهو يسأل فيقول: لو دخلن – أي: المعاقات – في الرعاية هل يحق لي أن آخذ من الصدقة شيئا لصالحهن، وهل حكمهم حكم القصر؟
ج: إذا كانت هذه البنات المعاقات ليس لهن مال يكفيهن جاز لوليهن أخذ الصدقات لهن بقدر حاجتهن، والإنفاق عليهن منها، ولا يجوز له أن يأخذ شيئا مما دفع لهن؛ لأنه خاص بهن، وليس للأخت المذكورة أن تأخذ شيئا مما خصص لهن، وإذا صرف لهن من الدولة ضمان يكفيهن عن طريق رعاية المعاقين فلا يجوز أخذ الصدقات لهن؛ لعدم الحاجة إلى ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ