للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى، هل عليه زكاة؟ وإذا كانت فيه زكاة هل يجوز أن أخرج زكاته في البلدة التي أنا ساكن فيها، أم لا بد أن أخرج زكاته في البلدة التي فيها المزرعة؟ وهل يجوز أن أدفع زكاته على أقربائي بما أن فيهم ضعفة ونساء؟

ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجب عليك زكاة ما نحيته من هذا القمح، وحكمه حكم ما أدخلته في الصوامع من جهة الزكاة.

ثانيا: بالنسبة لنقل الزكاة من بلد إلى آخر فإنه يجوز إذا كان لمصلحة راجحة، فعلى هذا إن كان توزيعها على المستحقين في البلد التي أنت تسكن فيها يشتمل على مصلحة أرجح من توزيعها في البلد التي فيها المزرعة جاز ذلك.

ثالثا: وأما دفع الزكاة للأقارب الفقراء والمساكين من غير الأصول والفروع فهو أولى؛ لأنه صدقة وصلة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>