ج١: زكاة الأموال وصدقة الفطر يجب صرفها إلى الفقراء والمساكين وسائر مصارف الزكاة التي ذكرها الله تعالى، ولا يجوز صرفها في المشاريع الخيرية كالمدارس والمساجد، وزكاة الفطر بالذات يجب دفعها إلى فقراء البلد في الوقت ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد، ويجوز تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخير دفعها إلى مستحقيها عن هذا الوقت، وأما صدقات التطوع فبابها واسع، فيجوز صرفها للفقراء وفي المشاريع الخيرية؛ كالمدارس والمساجد والجمعيات الخيرية. لكن إن عين صاحبها مصرفا معينا التزم به.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز آل الشيخ … عبد العزيز بن عبد الله بن باز