للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجوز صرفها في غير من حدده الله؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بأداء الواجب فيما حدده الله، وما ذكرتم ليس من مصارف الزكاة، وكذلك صدقة التطوع والتبرعات التي عينها أصحابها في أعمال بر مخصصة، فإنها تصرف فيما عينه أصحابها من أعمال البر، ولا يجوز صرفها في غيرها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>