للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٨٠ ألف ريال) وأخبرتنا الوالدة أنه منذ خمس سنوات جعل له صندوقا عندها يجمع فيه المال، حتى بلغ هذا القدر ولم يخرج منه الزكاة، وقد حددنا هذه المدة بزواج أخينا الأصغر عام ١٤١٦هـ حيث إن الوالد رحمه الله، أنفق كل ما عنده في هذا الزواج، ثم بعد ذلك جعل له صندوقا يضع فيه ما يأتيه من مال. السؤال:

أولا: كيف نؤدي زكاة هذه الخمس السنوات، وإنه لم يعرف ما مقدار كل سنة من المال؟

ثانيا: كيف تبرأ ذمة الوالد ما قبل الخمس السنوات، حيث إنه لم يكن يؤدي الزكاة، وكان يحتسب ماله عند الناس زكاة؟

أرجو من سماحتكم إجابتي على هذين السؤالين.

ج: إذا ثبت أن والدكم لم يزك المبلغ المذكور فالواجب عليكم إحصاء زكاته عن جميع السنوات التي مرت عليه، وإخراجها في الحال؛ إبراء لذمته، وذلك بإخراج ربع العشر عن كل سنة من المال المتبقي بعد إخراج زكاة كل عام سبق؛ لأنها دين لله عز وجل وركن من أركان الإسلام، ولا تبرأ ذمته ولا ذممكم إلا بإخراجها إلى مستحقيها.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>