الإفادة حيال حكم جواز أخذ مشائخ القبائل ونوابهم في المنطقة الجنوبية، وجزء من المنطقة الغربية عشر الزكاة، وحيث سبقت الإشارة بخطابنا المشار إليه برأي هذه الوزارة بأن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة، وحيث يرد لهذه الوزارة معاملات من إمارة ومالية منطقة عسير، متضمنة طلب صرف مستحقات العشور لعدد من المشائخ والنواب الذين لم يتمكنوا من صرف مستحقاتهم عن طريق عوامل الزكاة، ونظرا لأنه لم ترد إفادة حتى تاريخه.
آمل من سماحتكم الإفادة بحكم جواز أخذهم لهذا العشر ليتسنى على ضوئه اتخاذ اللازم والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا لم يبق لمشايخ القبائل ونوابهم أي عمل في تحصيل الزكاة – فإنهم لا يستحقون منها شيئا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم على أنهم من العاملين عليها، وقد انتهى عملهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ