للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العديد من العمد والنواب تبعيتهم لنا مباشرة، ولا يخفى على سماحتكم أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة، وعندما تحدد الدولة الوقت لجبايتها فإن شيخ القبيلة يرسل مندوبا من قبله وبالتالي يأخذ هذا المندوب العشر من زكاة القبائل التابعين لي، وقد حددتها الدولة بنسبة ٢٠% للشيخ، و ١٠% للنائب، ومن خلال ملاحظتنا لا يسري هذا الموضوع إلا في المنطقة الجنوبية، ومن باب الحرص والخوف من الله حول حل تلك النسبة التي نحصل عليها بدون أية مقابل، حيث إننا لا نقوم بأي مجهود، والدولة رعاها الله لا شك أنها تصرف حقوقا وشرهات للمشايخ، وبالتالي أشك في إباحية هذه النسبة، مما جعلني ألجأ لسماحتكم راجيا إفادتي في هذا الموضوع الذي طالما أشغلني؛ لأن جميع مشايخ ونواب هذه المنطقة يأخذون هذه النسبة دون مقابل.

وبالاستفسار من معالي وزير المالية عما لدى الوزارة في الموضوع أفاد معاليه بما نصه:

إشارة لخطاب سماحتكم رقم (٤٦ س ٢) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٢٠هـ، المتضمن أنه يرد لسماحتكم رسائل من بعض مشائخ القبائل بمنطقة عسير تتضمن الاستفتاء عن حكم ما يقوم به أحدهم عند إرساله مندوبا من قبله لاستحصال زكاة القبائل التابعة له، فيأخذ المندوب العشر من الزكاة وللشيخ ٢٠% ولنائبه

<<  <  ج: ص:  >  >>