للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعمالا في جباية الزكاة من المكلفين كما كان في السابق، ويحصل الشيخ على العشر كاملا إذا لم يكن له نائب، فإن كان له نائب فيحصل على ربع العشر، والنائب على نصف العشر، وشيخ الشمل على ربع العشر، وقد تضمنت التعليمات المبلغة للعوامل بتطبيق ذلك عند صرف العشور؛ لكون الدولة لم تحدد طريقة صرف العشور، إنما أمرت بصرف العشر لمشائخ القبائل ونوابهم، هذا ما لدى الوزارة عن هذا الموضوع.

وإن كانت الوزارة ترى أن هؤلاء المشائخ ونوابهم لا يعتبرون من العاملين على جباية الزكاة إلا أن الإفتاء في حكم جواز أخذهم لهذا العشر أمر تقرره الجهات المختصة بالإفتاء، نأمل من سماحتكم الاطلاع وإبلاغنا بما ترونه حول هذا الموضوع.

ج: ما دام أن العوامل أصبحت تقف على جميع الموارد، وتأخذ الزكاة مباشرة ممن تجب عليهم، ولم يبق لمشائخ القبائل ونوابهم أو مندوبيهم أي عمل في تحصيل الزكاة، فإنهم لا يستحقون منها شيئا؛ لأنهم كانوا فيما سبق يأخذون في مقابل عملهم، وقد انتهى عملهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>