للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمصاريف الضرورية والكمالية، ولا يملك أية عقار أو مال آخر، مع العلم أن الرجل من الأشخاص المشهود لهم بالخير والصلاح، وعنده قطعة أرض هي ما يملكها في حياته، ويريد أن يبني عليها ولكن لا يريد أن يثقل على نفسه بالديون وحاول أن يبني بالتقسيط ولكن وجد أنه سوف يكلفه الكثير. نهاية سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لي أن أعطي قريبي المال الكافي من الزكاة حتى يستطيع أن ينجز بناءه ويسكن هو وأبناؤه فيه وينفق راتبه على أبنائه وأسرته ويرتاح من هم الإيجار، ونحن نعلم أن القريب أفضل من البعيد.

ج: أهل الزكاة بينهم الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١)

والذي يظهر من وصفك لحال قريبك أنه ميسور الحال، وراتبه يكفيه هو ومن يعول إذا أحسن تدبيره وأنفق منه بلا سرف ولا بذخ، لكن إن وصلت قريبك المذكور بالهبة والهدية والقرض الحسن بقصد إعانته فأنت مأجور إن شاء الله.


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>