للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهم، فهل يجوز قصرها عليهم فقط أم أعمل كما عملت سابقا؟ مع العلم أن صاحبها لم يشترط في توزيعها على أحد، بل على معرفتي وعلمي بالمحتاجين من فخذي وعامة المسلمين، وكذلك هل يجوز أن آخذ منها شيئا؟ حيث إنني أعمل فيها وأقوم بتوزيعها، مع العلم أنني لم آخذ أي شيء سابقا.

ج: الأصل أن تصرف الزكاة في فقراء البلد الذي فيه المال؛ لما ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١) » لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية راجحة، بأن كان فقراء البلد الأبعد أشد حاجة، أو كان الفقراء من القرابة فلا مانع من نقل الزكاة إليهم، ويعطون قدر كفايتهم لمدة عام، ولا يحل لك أن تأخذ من الزكاة مقابل توزيعك لها، ولكن عليك بالاحتساب وابتغاء الأجر والمثوبة من الله جل وعلا، فإن الدال على الخير كفاعله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري المغازي (٤٣٤٧) ، صحيح مسلم الإيمان (١٩) ، سنن النسائي الزكاة (٢٤٣٥) ، سنن ابن ماجه الزكاة (١٧٨٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>