للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم، فلم أقبل على أساس أني تركته له زكاة، ثم قيل لي: إن الزكاة لا تكون إبراء للدين، وهذا مبلغ كبير، وعندما تركته بنية الزكاة وقد احتسبته فعلا من زكاة مالي، فهل يعد هذا زكاة أو لا؟

ج: لا يصح احتساب الدين الذي لك على عمك من الزكاة؛ لأن في ذلك وقاية لمالك، ويجب عليك إخراج الزكاة لأهلها المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١) ...... الآية.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … نائب الرئيس … الرئيس

عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التوبة الآية ٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>