داخل في مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا على وجه يوثق به ويطمأن إليه، كما أن هذه الطريقة عرضة لتأخير دفع الزكاة لمستحقيها في وقتها.
والأصل أن يبادر المزكي بدفع زكاته بنفسه أو يدفعها لوكيله الموثوق به المعتبر شرعا، حتى يطمئن من وصولها في وقتها لمستحقيها الذين ذكرهم الله في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(١) ، ومن كان عنده مال من أموال الزكاة فلا يجوز له أن يستثمرها في بناء مشاريع خيرية، ولا أن يقترض منها بنية إرجاعها من ريع العشر؛ لأن ذلك عرضة لضياع أموال الزكاة، وتأخر وصولها لمستحقيها، مما يفوت المصلحة التي شرعت من أجلها الزكاة، حيث إن من مقاصدها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء وانتفاعهم بها في وقتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … الرئيس
بكر أبو زيد … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ