الزواج. والسؤال: هل يعطون من هذه المبالغ التي ترسل بواسطتنا ويعتبر مصرفا من مصارفها، أو لا بد أن تصرف على الفقراء المستحقين؟ نأمل إفتاءنا في ذلك الرد على سؤالنا هذا بأسرع وقت ممكن. جزاكم الله عنا خيرا. والسلام.
ج: هذه المبالغ يجب أن تصرف في الفقراء كما نص دافعوها، ومنهم من يحتاج للزواج وهو عاجز عن مؤونته، ومنهم الفقير من الطلبة في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.
أما نفقة الجمعية الخاصة لحاجاتها فليست مصرفا لما يعينه دافعه للفقراء ولا للزكاة المفروضة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو … عضو … عضو … نائب الرئيس … الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد الرزاق عفيفي … عبد العزيز بن عبد الله بن باز